القانون العقاري والحقوق العينية ( تتمة)
ثانيا الوقف المعقب أو الخاص نصت عليه المادة 8 من مدونة الأوقاف ومصطلح المعقب مشتق من عقب الانسان أي ما عقبه والوقف المعقب لا يجوز إلا لتلات طبقات أي الموقوف عليه وأولاده وأولاد أولاده فما زاد عليه يعتبر باطلا وهو وقف خاص
حسب ما جاء في المادة 109 من مدونة الأوقاف خصائص الوقف المعقب يجوز الحجز عليه يمكن أن يكتسب بالحيازة أو بالتقادم - الوقف المعقب ليس من الديون الممتازة بل هو من الديون العادية
يجوز نزع ملكية الوقف المعقب لأجل المنفعة العامة - الوقف المعقب يسري على الذكور والإناث حسب المادة 110 من مدونة الأوقاف فالعائد من الوقف المعقب يأخذه الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا طلب الواقف غير دلك ثالثا الوقف المشترك سمي بالوقف المشترك لأنه يجمع بين الوقف العام والوقف الخاص وقد عرفته المادة 108 من مدونة الأوقاف على أنه ما وقف ابتداء على جهة عامة أو على شخص بذاته أو عليه أو على عقبه وهو يخضع الأحكام الوقف العام ولكن بالنسبة لتصفية الحصص المعقبة فإنها تخضع لأحكام الوقف الخاص المطلب الثاني أركان الوقف الفقرة الأولى الواقف هو الذي يقوم بوقف المال ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية وأن يكون مالكا للمال الموقوف ملكا صحيحا وقد يكون شخصا طبيعيا أو اعتباریا
الفقرة الثانية الموقوف عليه هو الذي ينتفع من المال الموقوف ويشترط أن يكون مما يجوز صرف منفعة المال لفائدته ولا يجوز أن يكون هو الواقف نفسه ويجب أن يكون معينا وإذا لم يتم تعيينه فيعتبر الوقف وقفا عاما
الفقرة الثالثة
المال الموقوف هي تلك المنفعة التي يقدمها الواقف ويشترط فيه أن يكون دو قيمة مالية وأن يكون جائزا شرعا وأن يكون مملوكا للواقف ملكا صحيحا المبحث الثاني أراضي الموات المادة 222 من مدونة الحقوق العينية عرفت أراضي الموات على أنها "الأراضي التي لا مالكا لها وتكون ملكا للدولة ولا يجوز وضع اليد عليها إلا بإذن من السلطة المختصة وطبقا للقانون" المادة 223 من نفس المدونة جاء فيها "من أحيا أرضا من الأراضي الموات بإذن السلطة المختصة فله حق استغلالها" المادة 224 من نفس المدون جاء فيها "يكون إحياء الأرض الموات بجعلها صالحة للاستغلال ويتم إحيائها بزراعتها أو غرس أشجار بها أو إقامة منشأة عليها أو تفجير ماء بها أو صرفه عنها"
الفصل الثاني نظام الأملاك المستمد من الشريعة الإسلامية
المبحث الأول أراضي الجماعات السلالية (الأراضي الجماعية)
الفقرة الأولى تعريف أراضي الجماعات السلالية
أراضي الجماعات السلالية عرفها دليل أراضي الجموع على أنها تلك الأراضي التي تمتلكها بصفة جماعية مجموعة من السكان المنتمين لأصل واحد أو لسلالة واحدة وعرفها الأستاذ محمد خيري بأنها أراضي ترجع ملكيتها للجماعات السلالية في شكل دواوير أو قبائل أو عشائر قد تربط بينهم روابط عائلية أو عرقية وحقوق الأفراد فيها غير متميزة عن حقوق الجماعة بحيث أن استغلالها يتم بصفة جماعية وبالرجوع الى القانون رقم 17-64 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري نجده قد نص في الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا القانون على أن مصطلح الأراضي الجماعية قد تم تعويضه بمصطلح أراضي الجماعات السلالية وأراضي الجماعات السلالية لها أهمية اجتماعية تتمثل في التآلف والتآزر وهذا ما يمكن من خلق الأمن والاستقرار بالوطن وأهمية اقتصادية باعتبارها تشكل رصيد عقاري مهم من الأراضي
الفقرة الثانية الأليات القانونية التي تنظم أراضي الجماعات السلالية
من السلالية - الظهير الشريف رقم 115-19-1 الصادر في 9 غشت من سنة 2019 بتنفيذ القانون رقم 17-62 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها وبالرجوع الى المادة 32 من هذا القانون نجدها تنص
على نسخ النصوص الاتية ظهير 27 أبريل 1919 المتعلق بالجماعات السلالية وظهير 19 مارس 1951 المتعلق بتدبير الشؤون المشتركة بين الجماعات وتفويتها القانون رقم 17-63 المتعلق بالتحديد الإداري
لأراضي الجماعات السلالية - القانون رقم 17-64 القاضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري الفقرة الثالثة مميزات أراضي الجماعات السلالية - عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للحيازة ودلك حسب الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 17-62 كما نصت على هذه الخاصية المادة 261 من مدونة الحقوق العينية - عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للتفويت كقاعدة عامة ودلك حسب المادة 15 من القانون رقم 17-62 لكن هذه القاعدة ترد عليها بعض الاستثناءات حيت يجوز تفويت هذه الأملاك لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إضافة الى الجماعات السلالية وهذا ما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 62.17
- عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للحجز - عدم قابلية أملاك الجماعات السلالية للقسمة البنية والتي تعرف بأنها أداة لفرز نصيب كل شريك في الملك وينقضي بها الشياع لكنها تقبل القسمة المهايأة التي تقتصر على المنافع وهكذا فبالنسبة للجماعة السلالية كشخص معنوي فإنها تملك حق التملك أما أفراد الجماعة السلالية فلا يملكون سوى حق الانتفاع وما يؤكد ذلك المادة 6 من القانون رقم 17-62 - قابلية نزع أراضي الجماعات السلالية لأجل المنفعة العامة - عدم قابلية الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية للتقادم أو للحجز أو للتفويت حيت نصت الفقرة الثانية من المادة 16 من القانون رقم 17-62 على أن حق الانتفاع هو حق شخصي -استفادة أعضاء الجماعات السلالية الذكور والإناث بحق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية - إمكانية تقديم الجماعة السلالية لطلب التحفيظ ممثلين بجماعة النواب كما يمكن للجماعة التقدم بالتعرض ضد مطلب التحفيظ الذي يتقدم به الغير وهذا ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 62.17
صراحة الفقرة الرابعة الأجهزة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية
الجهة المكلفة بتدبير أملاك الجماعات السلالية هي جماعة النواب ويتم اختيار أعضاء جماعة النواب بالتوافق أو بالانتخاب وفي حالة تعدر الاختيار يتم تعيينهم بقرار من عامل العمالة والإقليم ويشترط في عضو جماعة النواب أن يكون منتميا للجماعة السلالية أن يكون مسجلا في لائحة دوي الحقوق بالجماعة السلالية أن يكون مقيما بصفة مستمرة بالجماعة أن يكون لديه قدرة بدنية وفكرية ألا يكون ذو سوابق عدلية - أن يكون ملما بممتلكات الجماعة
ألا يكون هناك نزاع بينه وبين الجماعة حول أملاك الجماعة تنتهي مهمة النائب بالوفاة أو بالعزل أو بالاستقالة إلى غير ذلك تناط بجماعة النواب مهمة تدبير أملاك الجماعة السلالية تحت وصاية وزارة الداخلية
المبحث الثاني أراضي الكيش (أراضي الجيش)
الفقرة الأولى تعريف أراضي الكيش أراضي الكيش أو أراضي الجيش هي أراضي سلمها السلاطين المغاربة قبل تأسيس مؤسسة الجيش لبعض القبائل في مقابل خدمات ذات طابع عسكري لفائدة الوطن وأراضي الكيش تختلف عن الملك العسكري وعن ممتلكات وكالات المساكن والتجهيزات العسكرية إضافة إلى أراضي الدولة المخولة لقدماء المحاربين المغاربة الدين حاربوا في الحربين العالميتين الأولى والثانية
الفقرة الثانية التنظيم القانوني لأراضي الكيش هناك فراغ تشريعي حول أراضي الكيش لكن مادامت هذه الأراضي تخضع لنظام الملك الخاص للدولة فتنظيمها وتحديدها تشرف عليه مديرية أملاك الدولة وقد نصت المادة الثانية من القانون رقم 17-62 على أنه تسري أحكام هذا القانون على أراضي الجيش التي تم التخلي عن ملكية رقابتها لفائدة الجماعات السلالية المعنية الفقرة الثالثة مميزات أراضي الكيش
أراضي الكيش ملك خاص للدولة من نوع خاص - غياب نظام قانوني خاص بها تخضع لوزارتين هما وزارة المالية ووزارة الداخلية أراضي الكيش غير قابلة للتفويت -أراضي الكيش تخضع للقضاء العادي أراضي الكيش يسري عليها التقادم -أراضي الكيش غير قابلة للحجز
الـــســـابــــق الـــــــتــــالـــــي
تعليقات
إرسال تعليق